الثالث القلم
وفي كل ظفر مد من طعام وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس دم واحد « 1 » ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان ولو أفتى بتقليم ظفره ف أدماه لزم المفتي شاة .
الرابع المخيط
حرام على المحرم فلو لبس كان عليه دم ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز وعليه شاة .
الخامس حلق الشعر
وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد وقيل ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام .
ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء أطعم كفا من طعام .
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شيء .
ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ولو نتفهما لزمه شاة .
وفي التظليل سائرا شاة وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طينه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل ما يستره .
السادس الجدال « 2 »
وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة وفي الصدق ثلاثا شاة ولا كفارة فيما دونه .
هامش
( 1 ) هكذا في أ ؛ وفي ( ه 1 / 85 ) : وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم .
( 2 ) التوضيح 1 / 242 : حال الاحرام .