تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة - وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة . ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها والأفضل أن يكون في الشهر الداخل . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان معسرا فشاة . ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء - ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ولو قبل امرأته كان عليه شاة ولو كان بشهوة كان عليه جزور وكذا لو أمنى عن ملاعبة ولو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شيء « 1 » .

فرع

لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار - وكفاه قضاء واحد في القابل .

المحظور الثاني الطيب

فمن تطيب كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا أو اطلاء ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطعام . ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين كالورد والنيلوفر .
هامش
( 1 ) ليس الكلام هنا في مشروعية الاستماع أو عدمه ؛ في حسنه أو قبحه ؛ وانما الكلام هنا بخصوص لزوم الكفّارة أو عدمها .