السابع قلع شجرة الحرم « 1 » -
وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضهما قيمته وعندي في الجميع تردد .
ولو قلع شجرة منه أعادها « 2 » - ولو جفت قيل يلزمه ضمانها ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما .
ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول وكذا قيل فيمن قلع ضرسه وفي الجميع تردد .
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج - ولا يجوز الادهان به .
خاتمة تشتمل على مسائل
الأولى إذا اجتمعت أسباب مختلفة
كا للبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه عن كل واحد كفارة - سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين كفر عن الأول أو لم يكفر .
الثانية إذا كرر الوطء « 3 » لزمه بكل مرة كفارة
ولو كرر
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 242 : أو قطعها من أصلها .
( 2 ) ن : فاثبتها في الحرم ، لقاعدة الضمان ، ولا دليل على خصوص مكانها الأول ، فان رجعت كما كانت حية فلا كفّارة .
( 3 ) المسالك 1 / 117 : يتحقّق تكرر الوطي بمعاودة الادخال بعد النزع ، وقد تقدم تحريره في الصوم .