كتاب العمرة
والكلام في صورتها وشرائط وجوبها وأفعالها وأقسامها
الأول في صورتها
وصورتها « 1 » أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقصر
الثاني في شرائط وجوبها
وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج ومع الشرائط تجب في العمر مرة « 2 » .
وقد تجب بالنذر وما في معناه والاستئجار والإفساد والفوات والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول « 3 » .
ويتكرر وجوبها بحسب السبب
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 243 : المشتركة بين المتمتع بها والمفردة .
( 2 ) ن : بلا إشكال ، ولا يشترط في استطاعة الحجّ ، الاستطاعة للعمرة المفردة ، ولا العكس ، لظاهر الأدلة الكثيرة . نعم ، هي شرط في حج التمتع وعمرته ، لارتباطهما وعدم إمكان وقوع أحدهما بدون الآخر ، كما دلت الأدلة الكثيرة .
( 3 ) المسالك 1 / 118 : عطف على انتفاء ؛ والمعنى : انّ من يتكرر دخوله إليها كالحطّاب . . . لا يجب عليهم الاحرام لدخول مكّة بعمرة ولا بحج ، لما في ذلك مع التكرار من الحرج .