فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا وكذا لو جامع أمته وهو محرم .
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان « 1 » حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث .
ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة .
وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير .
تفريع
إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا وفي الاستمناء بدنة وهل يفسد به الحج ويجب القضاء قيل نعم وقيل لا وهو أشبه .
ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام - .
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة .
وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وبنى على طوافه - وقيل يكفي في ذلك مجاوزة النصف والأول مروي .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 116 : أراد بالمكان الذي أوقعا فيه الخطيئة .