تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
آخر كان عليه فداءان وكذا لو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله كان على المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم . ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث - هذا إذا كان عنده « 1 » ولو كان في بلده « 2 » فيه تردد والأشبه أنه يملك - ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلا أكل الميتة وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه وإن لم يكن مملوكا تصدق به وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا . ( وروي : أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج )

المقصد الثالث في باقي المحظورات

وهي سبعة

الأول الاستمتاع بالنساء

فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 237 : أي : إذا كان الصيد حاضرا عنده ( بتصرف ) . ( 2 ) ن : أي : لو كان نائيا عنه ؛ كأن كان في بلده أو غيرها ( بتصرف ) .