ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله - ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله .
وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل قيل نعم وقيل لا وهو الأحوط ومن نتف ريشه من حمام الحرم كان عليه صدقة - ويجب أن يسلمها بتلك اليد ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته - ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء .
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ويحرم على المحرم .
ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه وقيل يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه
الفصل الرابع في التوابع
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد - أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه - ولو تعمد وجبت الكفارة أولا - ثم لا تتكرر وهو ممن ينتقم الله منه - وقيل تتكرر والأول أشبه .
ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا - فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل