الفصل الثالث في صيد الحرم
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء وفيه تردد .
وهل يحرم « 1 » وهو يؤم الحرم قيل نعم وقيل يكره وهو الأشبه لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه وفيه تردد .
ويكره الاصطياد بين البريد والحرم « 2 » على الأشبه ف لو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه .
ولو كان في الحل ورمى صيدا في الحرم فقتله فداه « 3 » وكذا لو كان في الحرم ورمى صيدا في الحل فقتله ضمنه .
ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم .
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 235 - 236 : على المحلّ الصيد .
( 2 ) المسالك 1 / 114 : هذا البريد خارج الحرم ؛ يحيط به من كل جانب ، ويسمى حرم الحرم ؛ والحرم في داخله بريد في بريد . . . والبريد أربعة فراسخ .
( 3 ) المسالك 1 / 114 : وضابط ما هنا ؛ انّ المقتول في الحرم مضمون مطلقا ؛ والمقتول في الحل مضمون ، ان كان السبب صادرا من المحرم ؛ والّا فلا .