تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وقيل يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية - والأول أشبه

الثانية قيل إذا نفر حمام الحرم

فإن عاد فعليه شاة واحدة وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة .

الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر

فعلى المصيب فداء لجنايته وكذا على المخطئ لإعانته .

الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد

لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد وإلا ففداء واحد .

الخامسة إذا رمى صيدا ف اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر

كان عليه فداء الجميع لأنه سبب للإتلاف .

السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته

وكذا الراكب إذا وقف بها - وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها « 1 » .

السابعة إذا أمسك « 2 » صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن

وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم .

الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن

سواء كان في الحل أو في الحرم لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم .

التاسعة لو نفر صيدا فهلك

بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمنه .

العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك

أو عاب ضمن .

الحادية عشرة من دل على صيد فقتل

ضمنه
هامش
( 1 ) سيأتي بيان هذه المسألة مفصلا في كتاب الدّيات . ( 2 ) التوضيح 1 / 235 : الفاعل محذوف تقديره : المحرم ( بتصرف ) .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 265 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال