وقيل يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية - والأول أشبه
الثانية قيل إذا نفر حمام الحرم
فإن عاد فعليه شاة واحدة وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة .
الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر
فعلى المصيب فداء لجنايته وكذا على المخطئ لإعانته .
الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد
لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد وإلا ففداء واحد .
الخامسة إذا رمى صيدا ف اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر
كان عليه فداء الجميع لأنه سبب للإتلاف .
السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته
وكذا الراكب إذا وقف بها - وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها « 1 » .
السابعة إذا أمسك « 2 » صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن
وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم .
الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
سواء كان في الحل أو في الحرم لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم .
التاسعة لو نفر صيدا فهلك
بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمنه .
العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك
أو عاب ضمن .
الحادية عشرة من دل على صيد فقتل
ضمنه
هامش
( 1 ) سيأتي بيان هذه المسألة مفصلا في كتاب الدّيات .
( 2 ) التوضيح 1 / 235 : الفاعل محذوف تقديره : المحرم ( بتصرف ) .