ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه « 1 » وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل « 2 » ثم أحرم فقتله .
الموجب الثاني اليد -
ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء - ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة - ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف - ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل ولا كذا لو صاده وذبحه محل .
الموجب الثالث السبب
وهو يشتمل على مسائل
الأولى من أغلق على حمام من حمام الحرم
وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق - فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع .
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 234 : لانّه في مبدأ الفعل معذور ؛ وحال الإصابة مجبور .
( 2 ) ن : ولم يمكنه ازالته .