الفصل الثاني في موجبات الضمان
وهي ثلاثة مباشرة الإتلاف واليد والسبب
أما المباشرة
فنقول قتل الصيد موجب لفديته - فإن أكله لزمه فداء آخر « 1 » وقيل يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل وهو الوجه ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه - وقيل ربع قيمته وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا .
( وروي : في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد ربع وفي عينيه كمال قيمته وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في إحدى رجليه ) وفي الرواية ضعف .
ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره « 2 » ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن .
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 232 : للاخبار الكثيرة ، الدالة على انّ الأكل سبب للفداء كالقتل .
( 2 ) المسالك 1 / 111 : عن الصادق ( ع ) ، في محرم اصطاد طيرا فضرب به الأرض فقتله ؛ قال : عليه ثلاث قيم ، قيمة لاحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه . . .