الرابع العصفور والقبرة والصعوة
في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام .
الخامس الجرادة والقملة وغيرهما
في قتل الجرادة تمرة والأظهر كف من طعام وكذا في القملة يلقيها عن جسده وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفارة وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته - وكذا القول في البيوض وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة وهو تحكم .
فروع خمسة
الأول إذا قتل صيدا معيبا
كالمكسور والأعور فداه بصحيح - ولو فداه بمثله جاز ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى وبالمماثل أحوط
الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج « 1 »
وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف « 2 » .
الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا
ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا .
الرابع إذا أصاب صيدا حاملا
فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها والصغير بصغير ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب - ولو عاب ضمن أرشه ولو مات أحدهما فداه دون الآخر ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا .
الخامس إذا قتل المحرم حيوانا
وشك في كونه صيدا لم يضمن
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 232 : لانّ الواجب العين ، فإذا تعذّرت وقت الأداء ، انتقل إلى قيمتها حينئذ .
( 2 ) ن : لانّه بمجرد الجناية ، تلزمه القيمة .