إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم - وقيل عن البيضة مخاض من الغنم وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام .
الثاني ما لا بدل له على الخصوص
وهو خمسة أقسام
الأول الحمام
وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء - وقيل كل مطوق .
وفي قتلها شاة على المحرم وعلى المحل في الحرم درهم وفي فرخها للمحرم حمل وللمحل في الحرم نصف درهم .
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران « 1 » .
وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل وقبل التحرك على المحرم درهم - وعلى المحل ربع درهم - ولو كان محرما في الحرم لزمه على درهم وربع ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه .
الثاني القطا والحجل والدراج
في كل واحد من القطا والحجل والدارج حمل قد فطم ورعى .
الثالث القنفذ والضب واليربوع
في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي .
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 343 : الشاة والدرهم ، الأول لكونه محرما ، والثاني لكونه في الحرم . . .