تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا . ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة وبرمي الحدأة والغراب رميا ولا بأس بقتل البرغوث . وفي الزنبور تردد والوجه المنع ولا كفارة في قتله خطأ - وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام . ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية ولا يجوز قتلها ولا أكلها .

الثاني ما يتعلق به الكفارة

وهو ضربان

الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ما له مثل من النعم وأقسامه خمسة

الأول النعامة

وفي قتلها بدنة ومع العجز تقوم البدنة ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان - ولا يلزم ما زاد عن ستين « 1 » .
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 229 : أي : ولا يلزم دفع ما زاد عن ستين مدا لو زادت قيمتها ، ولا اكمال الستين لو نقصت للاخبار ( بتصرف ) .