المقصد الثاني في أحكام الصيد
الصيد هو الحيوان الممتنع وقيل يشترط أن يكون حلالا والنظر فيه يستدعي فصولا
الأول في أقسامه
الصيد قسمان
فالأول ما لا يتعلق به كفارة « 1 »
كصيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ومثله الدجاج الحبشي وكذا النعم ولو توحشت .
ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف « 2 » .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 107 : المراد هنا جواز صيده ، المستلزم لنفي الكفّارة فيه . . .
( 2 ) التوضيح 1 / 229 : بل الأخبار الكثيرة دالة بظاهرها ، على جواز قتل السباع وعدم الكفّارة بقتلها ، اراده أو لم يرده .