ولا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه ولو تحلل لم يحل « 1 » .
ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي .
فروع
الأول إذا حبس « 2 » بدين
فإن كان قادرا عليه لم يتحلل وإن عجز تحلل وكذا لو حبس ظلما .
الثاني إذا صابر ففات الحج
لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بالعمرة ولا دم وعليه القضاء إن كان واجبا .
الثالث إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات
جاز أن يتحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه فإذا انكشف أتم ولو اتفق الفوات أحل بعمرة .
الرابع لو أفسد حجه فصد
كان عليه بدنة « 3 » ودم للتحلل والحج من قابل ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف القضاء وجب وهو حج يقضي لسنته « 4 » وعلى ما قلناه « 5 » فحجه العقوبة
هامش
( 1 ) أي : لو تحلل من احرامه ، لم يحل ممّا حرم عليه كالصيد وغيره .
( 2 ) الفاعل ضمير مستتر تقديره : المصدود .
( 3 ) التوضيح 1 / 227 : كفارة الافساد ؛ كما سيأتي .
( 4 ) المسالك 1 / 105 : بمعنى أنّه لا يجب عليه حج آخر غيره .
( 5 ) التوضيح 1 / 241 : من انّ الافساد يوجب حجا في القابل ؛ في أيّ سنة متأخرة عن سنة الافساد .