تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
باقية ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاه في القابل . الخامس لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب ولو طلب مالا لم يجب بذله ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا .

والمحصر

هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ف هذا يبعث ما ساقه ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن كان حاجا أو مكة إن كان معتمرا فإذا بلغ قصر وأحل « 1 » إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا . ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وكان عليه ذبح هدي في القابل ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ويستحب قضاء الندب . والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر وقيل في الشهر الداخل . والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا وقيل يأتي بما كان واجبا وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل . ( وروي : أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن هذا لا يلبي ) ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا
هامش
( 1 ) أي : فإذا بلغ الهدي محله قصّر وأحلّ .