الركن الثالث في اللواحق
وفيه مقاصد
المقصد الأول في الإحصار والصد
الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير .
فالمصدود
إذا تلبس « 1 » ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق وقصرت نفقته ويستمر إذا كان له مسلك غيره « 2 » ولو كان أطول مع تيسر نفقته ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة ثم يقضي في القابل واجبا إن كان الحج واجبا وإلا ندبا ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل .
وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة ولو كان ساق قيل يفتقر إلى هدي التحلل وقيل يكفيه ما ساقه وهو الأشبه .
هامش
( 1 ) بالاحرام .
( 2 ) أي : يستمر في احرامه ، إذا كان له مسلك غير موضع الصدّ .