تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

وأما الكيفية

فالواجب

النية والوقوف بالمشعر وحده ما بين المأزمين « 1 » إلى الحياض إلى وادي محسر ولا يقف بغير المشعر ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه وقيل لا والأول أشبه . وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات وجبره بشاة ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران فلو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء .

ويستحب

الوقوف بعد أن يصلي الفجر . وأن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله ع . وأن يطأ الصرورة المشعر برجله وقيل يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه .

مسائل خمس

الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

وللمضطر إلى زوال الشمس .
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 479 : ويقال المأزمان : مضيق بين جمع وعرفة ، وآخر بين مكّة ومنى .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 231 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال