تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا ولو فاته الوقوف به اجتزأ بالوقوف بالمشعر .
الثانية وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب
من تركه عامدا فسد حجه ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر .
الثالثة من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها
ولو إلى طلوع الفجر من يوم النحر « 1 » إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلو غلب على ظنه الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس .
الرابعة إذا وقف بعرفات قبل الغروب
ولم يتفق له إدارك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه .
الخامسة إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا
ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس ف قد فاته الحج وقيل يدركه ولو قبل الزوال وهو حسن .
والمندوبات « 2 »
الوقوف في ميسرة الجبل في السفح « 3 » والدعاء المتلقى عن أهل البيت ع أو غيره من الأدعية وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين وأن يضرب خباءه بنمرة وأن يقف
هامش
( 1 ) التوضيح 2 / 206 : بقدر ما يدرك به مسمّى الوقوف بعرفات ليلا .
( 2 ) منهجيا : يذكر هذا المندوب ، قبل موضوع الاحكام ، بعد ذكر الواجب .
( 3 ) التوضيح 1 / 206 : وهي على الظاهر ميسرة من قدم من مكّة .