ويستحب أن يكون برشا رخوة بقدر الأنملة كحلية منقطة ملتقطة .
ويكره أن تكون صلبة « 1 » أو مكسرة .
ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها والإمام يتأخر حتى تطلع والسعي بوادي محسر « 2 » وهو أن يقول ( : اللهم سلم عهدتي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي ) ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا
القول في نزول منى وما بها من المناسك
فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم .
ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة
وهي رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق .
أما الأول فالواجب فيه النية والعدد
وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 92 : الصلبة مقابلة للرخوة ، والمكسّرة للملتقطة .
( 2 ) ن : أي : الهرولة للماشي ، والراكب بتحريك دابته .