الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام وأن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس .
ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف .
والإمام « 1 » يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج وأن يغتسل للوقوف .
وأما الكيفية
فيشتمل على واجب وندب .
ف الواجب النية والكون بها إلى الغروب .
فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه « 2 » .
ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وإن كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء .
وأما أحكامه
ف مسائل خمسة
الأولى الوقوف بعرفات ركن
من تركه عامدا فلا حج له ومن
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 205 : وهو أمير الحاجّ .
( 2 ) المسالك 1 / 90 : هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة ، وهي راجعة إلى أربعة ، كما هو المعروف من الحدود ؛ لانّ نمرة بطن عرفة ، كما ورد في الحديث ، عن معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) .