تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
رميا وإصابة الجمرة بها بما يفعله . فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز . والمستحب فيه ستة الطهارة والدعاء عند إرادة الرمي وأن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا وأن يرميها خذفا والدعاء مع كل حصاة وأن يكون ماشيا ولو رمى راكبا جاز وفي جمرة العقبة يستقبلها « 1 » ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة .

وأما الثاني وهو الذبح

فيشتمل على أطراف

الأول في الهدي

وهو واجب على المتمتع ولا يجب على غيره سواء كان مفترضا أو متنفلا ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ومع التعذر الصوم . والنية شرط في الذبح ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ويجب ذبحه بمنى . ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد وقيل يجزي مع الضرورة
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 288 : والمراد باستقبالها : كونه مقابلا لها ، لا عاليا عليها .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 234 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال