الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه
ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة ولو تركهما جميعا بطل حجه عمدا أو نسيانا .
الثالثة من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه
ولو فاته بطل ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال .
الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة « 1 »
ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو إفرادا .
الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله
ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها .
خاتمة
إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه وهو سبعون حصاة ولو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف .
ويجب فيه شروط ثلاثة أن يكون مما يسمى حجرا « 2 » ومن الحرم « 3 » وأبكارا « 4 » .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 92 : المراد أنّه ينقل احرامه بالنية من الحجّ إلى العمرة المفردة .
( 2 ) ن : احترز باشتراط تسميتها حجرا ، عن نحو الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق .
( 3 ) بحدوده المرسومة له ، والتي يكون الحاجّ في داخلها ، يحرم عليه ما يحرم عليه .
( 4 ) الروضة 2 / 284 : غير مرميّ بها رميا صحيحا .