تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

الثانية من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه

ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة ولو تركهما جميعا بطل حجه عمدا أو نسيانا .

الثالثة من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه

ولو فاته بطل ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال .

الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة « 1 »

ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو إفرادا .

الخامسة من فاته الحج سقطت عنه أفعاله

ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها .

خاتمة

إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى منه وهو سبعون حصاة ولو أخذه من غيره جاز لكن من الحرم عدا المساجد وقيل عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف . ويجب فيه شروط ثلاثة أن يكون مما يسمى حجرا « 2 » ومن الحرم « 3 » وأبكارا « 4 » .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 92 : المراد أنّه ينقل احرامه بالنية من الحجّ إلى العمرة المفردة . ( 2 ) ن : احترز باشتراط تسميتها حجرا ، عن نحو الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق . ( 3 ) بحدوده المرسومة له ، والتي يكون الحاجّ في داخلها ، يحرم عليه ما يحرم عليه . ( 4 ) الروضة 2 / 284 : غير مرميّ بها رميا صحيحا .