تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وإزالة الشعر قليله وكثيره ومع الضرورة لا إثم « 1 » . وتغطية الرأس وفي معناه الارتماس ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا وجدد التلبية استحبابا ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز . والتظليل محرم عليه سائرا ولو اضطر لم يحرم ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل . وإخراج الدم إلا عند الضرورة وقيل يكره وكذا قيل في حك الجلد « 2 » المفضي إلى إدمائه وكذا في السواك والكراهية أظهر . وقص الأظفار . وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة « 3 » على رواية . وتغسيل المحرم لو مات بالكافور . ولبس السلاح لغير الضرورة وقيل يكره وهو الأشبه .

والمكروهات عشرة

الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه ويتأكد في السواد والنوم عليها وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ولبس الثياب المعلمة واستعمال الحناء للزينة وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته والنقاب للمرأة على تردد ودخول الحمام « 4 »
هامش
( 1 ) كمن يريد معالجة جرح ؛ وهي موقوفة على إزالة الشعر ؛ المدارك 1 / 467 بتصرّف ( 2 ) وفي ( ه 1 / 72 ) : حكّ الجسد . ( 3 ) التوضيح 1 / 203 : وهما القائمتان لنصب بكرة الاستقاء . ( 4 ) الروضة 2 / 235 : حالة الاحرام .