پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحه 228

پدیدآورندگان:

ص۲۲۸
الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام وأن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلة إلى طلوع الفجر من يوم عرفة لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف . والإمام « 1 » يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج وأن يغتسل للوقوف .

وأما الكيفية

فيشتمل على واجب وندب . ف الواجب النية والكون بها إلى الغروب . فلو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك لم يجزه « 2 » . ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وإن كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء .

وأما أحكامه

ف مسائل خمسة

الأولى الوقوف بعرفات ركن

من تركه عامدا فلا حج له ومن
پاورقی
( 1 ) التوضيح 1 / 205 : وهو أمير الحاجّ . ( 2 ) المسالك 1 / 90 : هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة ، وهي راجعة إلى أربعة ، كما هو المعروف من الحدود ؛ لانّ نمرة بطن عرفة ، كما ورد في الحديث ، عن معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) .