السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا وكذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه .
والاكتحال بالسواد على قول « 1 » وبما فيه طيب ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .
وكذا النظر في المرآة على الأشهر .
ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ف إن اضطر جاز وقيل يشقها وهو متروك « 2 » .
والفسوق وهو الكذب .
والجدال وهو القول لا والله وبلى والله .
وقتل هوام الجسد حتى القمل ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ويجوز إلقاء القراد والحلم .
ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة « 3 » ولبس المرأة الحلي للزينة وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ولا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها .
واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام « 4 » وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام ويجوز اضطرارا « 5 » .
هامش
( 1 ) المراد بالسواد : الكحل المستعمل للزينة .
( 2 ) أي : القول بشق ما يستر ظهر القدمين ، لم يعمل به وانّما هو متروك .
( 3 ) المسالك 1 / 89 : المرجع في كونه للزينة أو السنّة ؛ إلى قصد اللابس .
( 4 ) أي : بعد أن يحرم ؛ لا بعد الانتهاء منه .
( 5 ) المدارك 1 / 467 : كمن تشققت يداه ؛ فيدهنهما بزيت أو سمن ، تداويا ( بتصرف ) .