تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وإغلاقا وذبحا ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم وكذا يحرم فرخه وبيضه والجراد في معنى الصيد البري ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في المياه . والنساء وطأ ولمسا وعقدا لنفسه ولغيره وشهادة على العقد وإقامة ولو تحملها محلا ولا بأس به بعد الإحلال وتقبيلا ونظرا بشهوة وكذا الاستمناء .

تفريعان

الأول

إذا اختلف الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر فالقول قول من يدعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحة لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر لاعترافه بما يمنع من الوطء ولو قيل لها المهر كله كان حسنا .

الثاني

إذا وكل في حال إحرامه فأوقع فإن كان قبل إحلال الموكل بطل وإن كان بعده صح ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية وشراء الإماء في حال الإحرام « 1 » . والطيب على العموم ما خلا خلوق الكعبة ولو في الطعام ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه وقيل إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس وقد يقتصر بعض على أربع المسك والعنبر والزعفران والورس والأول أظهر . ولبس المخيط للرجال وفي النساء خلاف والأظهر الجواز اضطرارا واختيارا وأما الغلالة للحائض فجائزة إجماعا ويجوز لبس
هامش
( 1 ) الحديث هنا : انّما هو في مشروعية المراجعة والشراء وعدمه ؛ والّا ، فالحكم هو التحريم لو قصدت المباشرة في حال الاحرام .