وعند علو الآكام ونزول الأهضام فإن كان حاجا ف إلى يوم عرفة عند الزوال وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة قيل كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة وقيل إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم والكل جائز .
ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء فإن كان راجلا فحيث يحرم ويستحب التلفظ بما يعزم عليه « 1 » والاشتراط أن يحله حيث حبسه « 2 » وإن لم يكن حجة فعمرة وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح
ويلحق بذلك تروك الإحرام « 3 »
وهي محرمات ومكروهات
فالمحرمات عشرون شيئا
مصيد البر اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل وإشارة ودلالة « 4 »
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 199 : من عمرة مفردة ، أو حج مفرد ، أو عمرة وحجة إن كان متمتعا .
( 2 ) الوسائل 1 / 16 أبواب الاحرام ؛ ولفظه المروي : ( . . . فان عرض لي شيء يحبسني ، فحلّني حيث حبستني ، لقدرك الذي قدّرت علي . . . )
( 3 ) الروضة 2 / 236 : أي الترك للأمور المحرمة .
( 4 ) المسالك 1 / 87 : الدلالة أعمّ من الإشارة مطلقا ، لتحققها بالإشارة والكتابة والقول وغيرها .