تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه .

فروع

الأول إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضه وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل

ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف .

الثاني إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج

كالمحبوس أو الناسي قضاه .

الثالث إذا نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بيوم قضاه

لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين ليصح الإتيان به .

الرابع إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد

ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين .

الثاني في أقسامه

وأما أقسامه فإنه ينقسم إلى واجب وندب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه والمندوب ما تبرع به فالأول يجب بالشروع والثاني لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث وقيل لا يجب والأول أظهر ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء ولا قضاء ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه .