والشرب والاستمناء فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا وإن أفطر في الثالث وجبت الكفارة ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان ولو كان فيه لزمه كفارتان « 1 » .
الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد ويبطل الاعتكاف
وقيل لا يبطل وإن عاد بنى والأول أشبه .
الثالثة قيل إذا أكره امرأته على الجماع
وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات وقيل يلزمه كفارتان وهو الأشبه .
الرابعة إذا طلقت المعتكفة رجعية « 2 » خرجت إلى منزلها
ثم قضت واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان وإلا ندبا .
الخامسة إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه
وقيل يأثم ولا يبطل وهو الأشبه .
السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح
لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط وقيل لا وهو الأصح « 3 »
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 176 : للنص مع الاجماعات ؛ وكفّارة النذر ان كان منذورا معينا لخلف النذر ؛ فتكون ثالثة ؛ وكفّارة الاعتكاف كفّارة رمضانية لظاهر الاخبار .
( 2 ) أي : الطلاق الذي يحقّ للمطلّق مراجعتها فيه ؛ كتاب الطلاق : 3 / 13
( 3 ) وفي ( ه 1 / 63 ) : وهو الأشبه .