تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

الثالث في أحكامه

وأما أحكامه فقسمان

الأول ما يحرم عليه

إنما يحرم على المعتكف ستة النساء لمسا وتقبيلا وجماعا وشم الطيب على الأظهر واستدعاء المني والبيع والشراء والمماراة « 1 » . وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت ف لا يحرم عليه لبس المخيط ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح . ويجوز له النظر في أمور معاشه والخوض في المباح . وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب قيل يجب على الولي القيام به وقيل يستأجر من يقوم به والأول أشبه .

القسم الثاني فيما يفسده وفيه مسائل

الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف

كالجماع والأكل
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 69 : . . . المراد به هنا : المجادلة على امر دنيوي أو ديني ، لمجرد اثبات الغلبة أو الفضيلة ؛ كما يتفق لكثير من المتسمّين بالعلم ، وهذا النوع محرّم .