كتاب الاعتكاف
والكلام فيه وفي أقسامه وأحكامه
الأول [ في الاعتكاف ]
الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة ولا يصح إلا من مكلف مسلم .
وشرائطه ستة
الأول النية
ويجب فيه نية القربة ثم إن كان منذورا نواه واجبا وإن كان مندوبا نوى الندب وإذا مضى له يومان وجب الثالث على الأظهر وجدد نية الوجوب .
الثاني الصوم « 1 »
فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه فإن اعتكف في العيدين لم يصح وكذا لو اعتكفت الحائض أو النفساء « 2 » .
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 173 : بلا شك ، كما دلّت الأخبار الكثيرة .
( 2 ) ن : أو المسافر ، وليس في ادلّة الاعتكاف اطلاق يقضي بصحته من المسافر بعد اشتراطه بالصوم .