تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

كتاب الحج

وهو يعتمد على ثلاثة أركان

الأول في المقدمات وهي أربع

المقدمة الأولى [ في معنى الحج ]

الحج وإن كان في اللغة القصد فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة « 1 » وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى . ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة وهي حجة الإسلام وتجب على الفور والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة « 2 » . وقد يجب الحج بالنذر وما في معناه وبالإفساد وبالاستيجار للنيابة ويتكرر بتكرر السبب . وما خرج عن ذلك مستحب . ويستحب لفاقد الشروط ك من عدم الزاد والراحلة إذا تسكع « 3 » سواء شق عليه السعي أو سهل وكالمملوك إذا أذن له مولاه
هامش
( 1 ) أي : في أماكن العبادة المخصوصة ؛ كالطواف في الحرم ؛ والسعي بين الصفا والمروة ؛ والوقوف بعرفات . ( 2 ) ش 1 / 63 / ه : أي مهلكة في الدنيا والآخرة ( ع ل ) ؛ وينظر : الجواهر : 17 / 224 . ( 3 ) المسالك 1 / 71 : المراد به هنا ؛ تكلف الحجّ مع تحمل المشقة فيه .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 198 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال