المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمض يومان أو يكن واجبا بنذر وشبهه .
فرعان
الأول المملوك إذا هاياه « 1 » مولاه جاز له الاعتكاف في أيامه
وإن لم يأذن له مولاه .
الثاني إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه
إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى .
السادس استدامة اللبث في المسجد
فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه طوعا خرج أو كرها فإن لم يمض ثلاثة أيام بطل الاعتكاف وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه ولو نذر اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع ويستأنف .
ويجوز الخروج للأمور الضرورية كقضاء الحاجة والاغتسال وشهادة الجنازة « 2 » وعيادة المريض وتشييع المؤمن وإقامة الشهادة « 3 » .
وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء .
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 405 : انّما يجوز له ذلك ، إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف ، ولم يضعفه عن الخدمة في نوبة المولى . . .
( 2 ) ن 1 / 406 : لورود الاذن في ذلك ، في صحيحة الحلبيّ وابن سنان . . .
ولا فرق في ذلك بين من يتعين عليه حضور الجنازة وغيره ، لإطلاق النصّ .
( 3 ) التوضيح 1 / 175 : وما شاكل ذلك ، للاخبار صريحا أو تلويحا ، وكذا ان وجب عليه الخروج لسبب موجب .