تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

الثالث العدد

لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع فإن اعتكف يومين وجب الثالث وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس . ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها قيل يصح وقيل لا لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم . ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة عن الثلاثة بل لا بد أن يعتكف ثلاثة فما زاد إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى .

الرابع المكان

فلا يصح إلا في مسجد جامع وقيل لا يصح إلا في المساجد الأربعة مسجد مكة ومسجد النبي ع ومسجد الجامع بالكوفة ومسجد البصرة وقائل جعل موضعه مسجد المدائن . وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة ومنهم من قال جمعة « 1 » ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .

الخامس أذن من له ولاية

كالمولى لعبده والزوج لزوجته وإذا أذن من له ولاية كان له
هامش
( 1 ) أي : من قال باعتبار كون الجماعة في جمعة ؛ « جواهر الكلام : 17 / 172 » .