تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ولا يقع في رمضان صوم غيره ولو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه « 1 » ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ولو نوى الوجوب « 2 » آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنه منه ولو صام على أنه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا قيل يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة وهو الأشبه ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر « 3 » جدد النية واجتزأ به فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء .

فروع ثلاثة

الأول لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال

قيل لا ينعقد وعليه القضاء ولو قيل بانعقاده كان أشبه .

الثاني لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر

ثم جدد النية كان صحيحا .

الثالث نية الصبي المميز صحيحة

وصومه شرعي « 4 »
هامش
( 1 ) أما الوقوع عن رمضان ، مع الجهالة بالشهر ، فالظّاهر انه موضع وفاق ، كما اعترف به بعض الأصحاب في يوم الشك ؛ والفرق بينهما ، بارتفاع حكم الخطاب عنهما دونه ، كما ترى غير صالح ، لقاعدة تبعية الافعال للنيات ، المدارك : 1 / 356 . ( 2 ) هكذا في الخطية ؛ وفي ( ه 1 / 54 ) : ولو قصد الوجوب . ( 3 ) هكذا في الخطية ؛ وفي ( ه 1 / 54 ) : بان أنّه من رمضان . ( 4 ) التوضيح 1 / 155 : وان كانت عبادته تمرينية ، كما سبق في الصلاة .