تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

كتاب الصوم والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه

وأركانه أربعة

الأول الصوم

وهو الكف عن المفطرات مع النية فهي إما ركن فيه وإما شرط في صحته وهي بالشرط أشبه ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى وهل يكفي ذلك في النذر المعين قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه ولا بد فيما عداهما من نية التعيين وهو القصد إلى الصوم المخصوص فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه لم يصح الصوم ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم أو تبييتها « 1 » مستمرا على حكمها . ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين الزوال فلو زالت الشمس فات محلها واجبا كان الصوم أو ندبا وقيل يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة والأول أشهر وقيل يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه ولو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية وكذا قيل يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله .
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 356 : المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم ، وقوعها في آخر جزء من الليل . . وتبييتها : وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل ، وانما وجب ذلك لان الاخلال بكلا الأمرين عمدا ، يقتضي مضيّ جزء من الصوم بغير نية ، فيفسد لانتفاء شرطه ، والصوم لا يتبعّض .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 168 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال