تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم ولو كان نوى الغسل صح صومه ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه وعليه قضاؤه ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر أو استمع فأمنى « 1 » والحقنة بالجامد جائزة وبالمائع محرمة ويفسد بها الصوم على تردد .

مسألتان

الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا

سواء كان عالما أو جاهلا ولو كان سهوا لم يفسد سواء كان الصوم واجبا أو ندبا وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه .

الثانية لا بأس بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي . .

وزق الطائر وذوق المرق والاستنقاع في الماء للرجال ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس .

المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل

الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء

الأكل والشرب المعتاد
هامش
( 1 ) التوضيح 1 / 156 - 157 : ما لم يقصده ، ولم يكن من عادته ؛ لانّ المدار على تعمد الجنابة .