الثاني في كيفية التصرف في مستحقه
وفيه مسائل
الأولى لا يجوز التصرف في ذلك « 1 » بغير إذنه
ولو تصرف متصرف كان غاصبا ولو حصل له فائدة كانت للإمام .
الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة
ووجب عليه الوفاء .
الثالثة ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة
وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه .
الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده
ومع عدمه « 2 » قيل يكون مباحا وقيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت وقيل يدفن وقيل يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن « 3 » وقيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية « 4 » .
وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته وهو الأشبه .
الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة « 5 »
كما يتولى أداء ما يجب على الغائب
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 57 : أشار بذلك إلى الأنفال المذكورة ؛ ومنها : ميراث من لا وارث له عندنا .
( 2 ) المراد غيبته « عليه السلام » ؛ ينظر : « جواهر الكلام : 16 / 156 » .
( 3 ) أي : بالوصاية فيوصي به ؛ أو بالدفن فيدفنه .
( 4 ) أي : على الامام ان يتم كفاية المستحق ؛ عند عدم كفايته .
( 5 ) المسالك 1 / 57 : المراد به ؛ الفقيه العدل ؛ الامام الجامع لشرائط الفتوى ، لأنه نائب عن الامام ومنصوبه ( ع ) .