تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

الثاني في كيفية التصرف في مستحقه

وفيه مسائل

الأولى لا يجوز التصرف في ذلك « 1 » بغير إذنه

ولو تصرف متصرف كان غاصبا ولو حصل له فائدة كانت للإمام .

الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة

ووجب عليه الوفاء .

الثالثة ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة

وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه .

الرابعة ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده

ومع عدمه « 2 » قيل يكون مباحا وقيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت وقيل يدفن وقيل يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن « 3 » وقيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية « 4 » . وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته وهو الأشبه .

الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة « 5 »

كما يتولى أداء ما يجب على الغائب
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 57 : أشار بذلك إلى الأنفال المذكورة ؛ ومنها : ميراث من لا وارث له عندنا . ( 2 ) المراد غيبته « عليه السلام » ؛ ينظر : « جواهر الكلام : 16 / 156 » . ( 3 ) أي : بالوصاية فيوصي به ؛ أو بالدفن فيدفنه . ( 4 ) أي : على الامام ان يتم كفاية المستحق ؛ عند عدم كفايته . ( 5 ) المسالك 1 / 57 : المراد به ؛ الفقيه العدل ؛ الامام الجامع لشرائط الفتوى ، لأنه نائب عن الامام ومنصوبه ( ع ) .