تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق

ولو حمل والحال هذه ضمن ويجوز مع عدمه .

السادسة الإيمان معتبر في المستحق على تردد

والعدالة لا تعتبر على الأظهر .

ويلحق بذلك مقصدان

الأول في الأنفال « 1 »

وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي ع وهي خمسة الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا « 2 » والأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية وغير ذلك ما لم يجحف وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له ع .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 56 : المراد هنا : كل ما يختصّ بالامام ( ع ) زيادة على قبيله ؛ وقد كانت الأنفال المذكورة ، لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في حياته ؛ وهي بعده للامام القائم مقامه . ( 2 ) الروضة 2 / 84 : من غير قتال ؛ كبلاد البحرين .