وغيره والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها « 1 » وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق .
الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين
وفي صوم الاعتكاف إذا وجب .
وما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات والنذر غير المعين والمندوب وإن فسد الصوم
تفريع
من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه قضاؤه وفي وجوب الكفارة تردد الأشبه الوجوب ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه ولو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة .
الثالثة الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك
وقيل بل هي على الترتيب وقيل يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة والأول أكثر « 2 » .
الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين
كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة وقيل كفارة يمين والأول أظهر .
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 365 : لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب الكفّارة والقضاء بالوطء في القبل ؛ وانما الخلاف في الدبر ؛ والأصحّ مساواته للقبل ؛ لتناول الجماع لكل منهما ؛ وهو مناط الوجوب .
( 2 ) أي : القول بالتخيير ؛ اعتبره أكثر الأصحاب .