تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

الثاني ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد

الأول ما يجب الإمساك عنه

يجب الإمساك عن كل مأكول معتادا كان كالخبز والفواكه أو غير معتاد كالحصى والبرد وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنهار وعصارة الأشجار وعن الجماع في القبل إجماعا وفي دبر المرأة على الأظهر ويفسد صوم المرأة وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم وكذا القول في فساد صوم الموطوء « 1 » والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل « 2 » وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ع وهل يفسد الصوم بذلك قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه وعن الارتماس وقيل لا يحرم بل يكره والأول أظهر وهل يفسد بفعله الأشبه لا وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف الأظهر التحريم وفساد الصوم وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر « 3 » .
هامش
( 1 ) المحذوف تقديره : فيه تردد ، وإن حرم . ( 2 ) بمعنى ان كل وطء كان الغسل فيه واجبا ، كان صوم فاعله فاسدا . ( 3 ) هكذا في الخطية وفي ( د 1 / 361 ) ؛ وفي ( ه 1 / 54 ) على الأظهر .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 170 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال