الرابعة مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا وجبت الزكاة عليه دون المقرض
ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض قيل يلزم الشرط وقيل لا يلزم وهو الأشبه .
الخامسة من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه . .
ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه « 1 » زكاه لسنة استحبابا .
السادسة إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك
وتجب لو كان حاضرا وقيل تجب فيها على التقديرين والأول مروي « 2 » .
السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا
ولو قصر كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر
القول في زكاة الغلات
والنظر في الجنس والشروط واللواحق .
أما الأول [ في الجنس ]
ف لا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة
هامش
( 1 ) المدارك 1 / 304 : المراد بوصوله إليه : تمكنه من قبضه بنفسه ، أو وكيله ، وان لم يكن في يده .
( 2 ) أي : وردت فيه رواية .