تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
عشرة قراريط « 1 » ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ولا فيما دون أربعة دنانير « 2 » ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ وقيل لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ففيه دينار والأول أشهر . ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم وليس فيما ينقص عن الأربعين زكاة كما ليس فيما ينقص عن المائتين شيء والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل .

وأما الشروط

ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونها مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها « 3 » وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه « 4 » لم تجب الزكاة وكذا لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن أو قهريا كالغصب . ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة
هامش
( 1 ) وعليه فتكون النسبة بالقراريط : 1 / 40 ؛ أي : ربع العشر . ( 2 ) المراد بدون الأربعة : الأربعة التي هي بعد العشرين . ( 3 ) المنهاج 1 / 199 : ومثله المسكوك الذي جرت المعاملة به ثمّ هجرت . ( 4 ) المسالك 1 / 46 : المراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية ، كما لو بدّل الذهب بالذهب ؛ وبغير الجنس ، النقد الآخر كالذهب بالفضة .