حصة السلطان والمؤن « 1 » كلها على الأظهر .
وأما اللواحق
فمسائل
الأولى كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر
وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر « 2 » فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر .
الثانية
إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضمت الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد ف ما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر وإن سبق مالا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا سواء اطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران .
الثالثة
إذا كان له نخل تطلع مرة وأخرى تطلع مرتين قيل لا يضم الثاني إلى الأول لأنه في حكم ثمرة سنتين - وقيل يضم وهو الأشبه .
هامش
( 1 ) الروضة 2 / 35 / ه : وهي المصاريف التي تصرف الزراعة حتّى تكتمل .
( 2 ) المسالك 1 / 47 : اعتبار الكثرة ، قد يكون بعدد السقيات ، كما لو شرب ثلاث مرّات بالسيح ، وأربع بالدالية مثلا ، سواء تساوى ماؤهما أم اختلفا ؛ وقد يكون بالزمان ، بان يشرب في ثلاثة أشهر مرة بالدالية ، وفي شهرين ثلاث مرّات بالسيح ؛ وقد يكون بالنمو والنفع ، فربما كانت السقية الواحدة في وقت انفع وأكثر نموا من سقيات متعدّدة في غيره .