تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت منها وقيل يستحب فيه « 1 » الزكاة وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر . وقيل إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول والاستحباب أشبه أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا - .

وأما أحكامها فمسائل

الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة « 2 » مع تساوي الجوهرين

بل يضم بعضها إلى بعض وفي الإخراج أن تطوع بالأرغب « 3 » - وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه .

الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا

ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد .

الثالثة إذا كان معه دراهم مغشوشة

فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها « 4 » وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب .
هامش
( 1 ) مرجع الضمير : الحلي . ( 2 ) أي : الصفة المرغوب فيها . ( 3 ) جواب الشرط محذوف يفسره ما بعده ؛ وتقديره : كان له . ( 4 ) المدارك 1 / 304 : الواو هنا بمعنى أو ؛ والمراد : . . . أو يخرج ربع عشر المجموع ، إذ به يتحقّق اخراج ربع عشر الخالص ، وهو انّما يتمّ مع تساوي قدر الغش في كل درهم ، والّا تعين اخراج الخالص أو قيمته .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 139 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال