وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت منها وقيل يستحب فيه « 1 » الزكاة وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر .
وقيل إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول والاستحباب أشبه أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا - .
وأما أحكامها فمسائل
الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة « 2 » مع تساوي الجوهرين
بل يضم بعضها إلى بعض وفي الإخراج أن تطوع بالأرغب « 3 » - وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه .
الثانية الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا
ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد .
الثالثة إذا كان معه دراهم مغشوشة
فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها « 4 » وإن جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب .
هامش
( 1 ) مرجع الضمير : الحلي .
( 2 ) أي : الصفة المرغوب فيها .
( 3 ) جواب الشرط محذوف يفسره ما بعده ؛ وتقديره : كان له .
( 4 ) المدارك 1 / 304 : الواو هنا بمعنى أو ؛ والمراد : . . . أو يخرج ربع عشر المجموع ، إذ به يتحقّق اخراج ربع عشر الخالص ، وهو انّما يتمّ مع تساوي قدر الغش في كل درهم ، والّا تعين اخراج الخالص أو قيمته .