تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
والنصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا من البقر والجاموس وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة والمالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء . ولو قال رب المال لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت ما وجب علي قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين ولو شهد عليه شاهدان قبلا . وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها وأخذ غيرها بالقيمة ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة . ولا تؤخذ الربى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ولا فحل الضراب . ويجوز أن يدفع غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ويجزي الذكر والأنثى لتناول الاسم له

القول في زكاة الذهب والفضة

والكلام في النصاب والشرائط والأحكام

أما النصاب

ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا « 1 » ففيه
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 46 : المراد بالدينار هنا : المثقال ؛ وهو يساوي عشرين قيراطا ( بتصرف ) .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 137 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال