تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

الرابعة

لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب ولو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان « 1 » .

الخامسة

إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته - ولو ضاقت التركة عن الدين قيل يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان وقيل تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها وهو الأقوى .

السادسة

إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح « 2 » فإن ملك الثمرة بعد ذلك « 3 » فالزكاة على المملك والأولى الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا .

السابعة

حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب وكيفية ما يخرج منه واعتبار السقي
هامش
( 1 ) ضرورة عدم جواز الاخذ فريضة ، فهو حينئذ باق على ملك مالكه ، فمع فرض صيرورته زبيبا أو تمرا ، وأراد المالك حينئذ دفعه عما عليه صحّ ، وطولب بنقصانه ، كما انّ له المطالبة بزيادته لو كانت ؛ « جواهر الكلام : 15 / 244 - 245 » . ( 2 ) المسالك 1 / 48 : أي مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة ، إذا بيعت قبل بدو الصلاح ، وهو ظهورها والضميمة إليها ، أو . . . ، أو . . . ( 3 ) أي : بعد تعلق الوجوب بالنصاب .
شرائع الإسلام ( تعليق البقال ) — صفحة 143 | المحقق الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال