الحنطة والشعير والتمر والزبيب لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس وقيل السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب والأول أشبه .
وأما الشروط
ف النصاب وهو خمس أوسق والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال ب العراقي وستة بالمدني وهو أربعة أمداد والمد رطلان وربع .
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي « 1 » وما نقص فلا زكاة فيه وما زاد فيه الزكاة ولو قل « 2 » .
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس - أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وقيل بل إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم والأول أشبه .
ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت وفي التمر بعد اخترافه وفي الزبيب بعد اقتطافه .
ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة ويزكى حاصل الزرع ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج
هامش
( 1 ) المنهاج 1 / 241 : وبالكيلوغرام ، يكون النصاب ثمانمائة وثمانية وأربعين كيلوغراما تقريبا .
( 2 ) الروضة 2 / 34 : بمعنى ان ليس له الّا نصاب واحد ، ولا عفو فيه .